صدورالنظام الداخلي للتجمع الوطني الكلداني
نادي بابل
الباب الاول
بالنظر لِما آل إليه وضعُ الأحزاب السياسية الكلدانية في الفترة الأخيرة مِن
التردي والإنقسام والتشتت ، وانهيار بعضها مستسيغة الهوان لقاء القليل
من المال ، فأعلنت جهاراً عن تنكَّرهـا لقوميتها الكلدانية راضخة لإرادة
الشارين ، فدخلت في خدمتهم رافعة شعارهم العدواني الهادف الى تغـييب
وتهميش كُلَّ ما يعتز به الكلدان من إسم وقومية وتاريخ وحضارة .
قرَّرت نخبة خَـيِّرة وغـيورة من مثقفي الأمة الكلدانية الأصيلة تأسيس
تنظيم دفاعي بإسم << التجمع الوطني الكلداني >> ليتولّى رفع الظلم
والغبن والمعاناة عن أبنائها ، قاطعاً العهدَ على جمع كلمتهم حفاظاً على
وحدة كيانهم ، ليمثل قوة فاعلة على استعادة حقوقهم الدستورية
المشروعة ، وبناءً الى ما تقـدَّم تقرَّر تأسيس هذا التجمع .
الفصل الأول
المادة الأولى / التعاريف
الإسم هو :
التجمـُّع الوطني الكلداني
National Chaldean Organization
N C O
ܟܢܘܫܝܐ ܐܬܪܢܝܐ ܟܠܕܝܐ
المادة الثانية / موقع التجمع
مقر التجمع
مقر التجمع الحالي في المهجر ويمكن نقله الى العراق بموافقة الغالبية من
أعضائه .
الفروع
للتجمع حق فتح الفروع حيثما اقتضت ضرورات العمل داخل العراق
وخارجه
الهيئة
هي الهيئة التنفيذية المنتخبة من قبل الهيئة العامة , تدير اعمال التجمع
لدورة انتخابية واحدة .
الأعضاء
يجوز الإنتساب الى التجمع لكلا الجنسين رجالاً ونساءً ، على أن تكون
المخاطبة بصيغة المذكر تسهيلاً للأمر .
شعار التجمع
شعار التجمع يتألف من ( رسم – وكلمات تشير الى تاريخ وحضارة الأمة
الكلدانية ) يُختار من عدة كلمات وسوف ينشر لاحقا .
المادة الثالثة / هوية التجمع
تنظيم سياسي وطني كلداني لأبناء شعبنا المخلصين والمؤمنين بالقومية
الكلدانية .
الفصل الثاني
المادة الرابعة / أهداف التجمع
1 – الحفاظ على القومية الكلدانية مدرجة بشكل مستقل في الدستور
العراقي الإتحادي ، والمطالبة بإدراجها في دستوراقليم كردستان بذات
الشكل المستقل ومن دون إضافة أية تسمية أخرى إليها أو دمجها مع
تسميات اخرى لأي سبب كان ، لضمان استمرار عطاء أبنائها ، والحفاظ
على إرثهم التاريخي والحضاري واللغوي في (بلاد الرافدين) العراق
والعالم .
2 – رفع الغبن الذي طال أبناء القومية الكلدانية ولا زال ، والمطالبة
بحقوقهم الدستورية المشروعة ، وتفعيل تمثيلهم الفعلي في البرلمانين
العراقي الإتحادي والإقليمي الكردستاني وكذلك بمجالس المحافظات وفي
مختلف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ، أسوة ببقية أبناء الشعب
العراقي ، لأن الشعب الكلداني مكوَّن رئيسي وأساسي من مكوَّنات الشعـب
العراقي الأخرى لا يجوز تهميشه أو إقصاؤه .
3 – العمل الجاد والمخلص من أجل بناء عراق حر ديمقراطي فيدرالي
اتحادي وعلماني يتساوى فيه كافة أبنائه بالحقوق والواجبات بصرف
النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية والقـومية والمذهبية .
4 – العمل على إقامة دولة مؤسسات في العراق الحبيب ، تُعتَمَد فيها
الوطنية الصادقة والمهنية والكفاءة الى جانب فصل الدين عن السياسة
وليس الإنتماء الطائفي أو الحزبي أو المذهبي أو الهوى الشخصي .
5 – يعتمد التجمع اللغة العربية والكلدانية في تداولاته والى جانبها
اللغات الإنكليزية والكردية متى تطلب الأمر .
المادة الخامسة / شروط العضوية
يحق لكلِّ عراقية وعراقي الإنتساب الى التجمع على أن تتوفر فيه الشروط
التالية :
1 – أن يكون قد أكمل الثامنة عشر من عمره .
2 – أن يكون ذا سلوك حسن وسيرة وسمعة طيبتين ، مقبولاً في محيطه
وغير مسيءٍ الى غيره .
3 – أن يحصل على تزكية من قبل أحد أعضاء التجمع ، وأن يحظى
بموافقة ثلثي الهيئة التنفيذية .
4 – أن يُقِـرَّ بالنظام الداخلي للتجمع ، والإلتزام بما ورد في مواده .
المادة السادسة / هوية التجمع
تصمم هوية للتجمع يظهر فيها شعار مصغر للتجمع ، وتحدد فيها نوعية
العضوية مثل : السكرتير العام، المنسق العام . . . ومعلومات اخرى .
الباب الثاني
المادة السابعة / واجبات وحقوق الأعضاء
1– الحفاظ على القومية الكلدانية وتاريخها وحضارتها العريقة والمطالبة
بحقوق شعبها الكلداني .
2 – نشرالوعي القومي الكلداني الى جانب المفاهيم والقيم والثقافة
والحضارة الكلدانية .
3 – حضور الإجتماعات والندوات والمؤتمرات التي يعقدها التجمع .
4 – احترام كافة القرارات والتعليمات التي تُصدرها قيادة التجمع .
5 – المشاركة في النشاطات والأدبيات والبيانات الإعلامية التي يُصدرها
التجمع .
6 – جميع الأعضاء متساوون في الحقوق ، ولكلٍّ منهم حق المساهمة في
رسم سياسات التجمع ، استناداً الى بنود النظام الداخلي للتجمع .
7 – يحق لكُل عضو الإشتراك في الدورات والندوات والنشاطات
والمؤتمرات التي يعقدها التجمع وله حق الترشيح والإنتخاب لمختلف
لجانه .
الفصل الثالث
المادة الثامنة / الهيئة التأسيسية
ا – يتم انتخاب هيئة تنفيذية للدورة الأولى من بين أعضاء الهيئة
التأسيسية للتجمع ، وتمارس مهامها لمدة سنتين ، ثم تدعو الى عقد
مؤتمر عام لإنتخاب هيئة تنفيذية جديدة .
ب – تتألف الهيئة التنفيذية من سبعة أشخاص وثلاثة أعضاء احتياط .
ت – يتم انتخاب السكرتير العام من بين أعضاء الهيئة التنفيذية .
المادة التاسعة / الهيكل التنظيمي
ث – تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء التجمع .
ج – تقوم الهيئة العامة بانتخاب الهيئة التنفيذية من بين أعضائها .
ح – ليس للعضو حق الترشيح للهيئة التنفيذية الا بعد مرور سنتين من
تاريخ انتسابه .
المادة العاشرة / الواجبات
ا – الهيئة التنفيذية هي التي تُحدد عقد المؤتمر في زمان ومكان محددَين .
ب – لدى انعقاد المؤتمر ، تُعتبَر الهيئة العامة أعلى سلطةٍ في التجمع .
ت – يناقش المؤتمر الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة لعقده .
المباديء التنظيمية
ا – يكون الإقتراع السري هو الذي تتبناه الهيئة التنفيذية في الإنتخابات
وإصدار القرارات .
ب – إجتماع الهيئة التنفيذية مرة واحد في الشهر أو حسب الحاجة .
ت – يعتبر اجتماع الهيئة قانونياً لدى حضور أكثر من نصف الأعضاء .
ث – تُعتمد قرارات الهيئة بأكثرية الأصوات أو بالنصف زائد واحد .
ج – عند تعادل الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوت فيه السكرتير .
ح – تُدَوَّن محاضر الإجتماع وقراراته إلكترونياً وتُعمَّم على الأعضاء عن
طريق البريد الألكتروني ، وتدون تحريرياً أيضاً لحفضها في أرشيف
التجمع .
الباب الثالث
الفصل الرابع
واجبات الهيئة القيادية
1– السكرتير العام
ا – يُمثل التجمع في المحافل والندوات والإجتماعات التي تُعقد في العراق وخارجه .
ب – يترأس الندوات والإجتماعات الخاصة بالتجمع .
ت – له حق التحدث باسم التجمع والتوقيع على القرارات والمراسلات،
وفي حالة غيابه يحق له تخويل أحد أعضاء الهيئة التنفيذية لينوب عنه .
ث – له حق الاطلاع والاشراف على اعمال المسؤول المالي او اللجنة
المختصة .
ج – في حالة إتخاذ أيّ قرار مصيري يتعلق بالتجمع وأهدافه يجب أن
يقترن بموافقة الهيئة التنفيذية بالإجماع .
ح – يجري انتخاب هيئة قيادية جديدة بعد كُلِّ أربع سنوات ويحق لأعضاء
القيادة السابقة ترشيح أنفسهم ثانية .
2 – المنسق العام
ا – يُمثل التجمع في كُل المحافل واللقاءات بتكليف من القيادة العامة
بأغلبية الثلثين .
ب – يترأس الجلسات في حالة غياب السكرتير أو بتكليف منه ، متمتعاً
بما للسكرتير من صلاحيات ومؤدياً ما لديه من واجبات .
3 – الناطق الرسمي
ا – التبليغ بموعد الإجتماع وإعداد جدول المواضيع المطروحة للنقاش .
ب – تدوين محضر الإجتماع .
ت – تحرير كافة المراسلات الخاصة بالتجمع .
ث – له حق التصريح باسم التجمع .
4 – مسؤول العلاقات العامة والخارجية
ا – يقوم بالإتصال مع المسؤولين في الحكومة المركزية وحكومة الإقليم .
ب – بحث العلاقات مع مختلف التنظيمات العاملة في الساحة العراقية
والكردستانية .
5 – المسؤول الإعلامي
ا – يتولّى مهمة اعلام التجمع إعداداً ونشراً .
ب – تُسند إليه إدارة القناة التلفزيونية .
ت – يسعى الى فتح مكاتب اعلامية للتجمع في محافظات الوطن وخارجه .
ث – يقوم بإصدار نشرة شهرية أو موسمية تتضمن مختلف نشاطات
التجمع .
6 – اللجان
أ – اللجنة الإدارية
تتألف من ثلاثة أعضاء < رئيس وعضوين > تحت إشراف السكرتير
العام ، تتقاسم الشؤون الإدارية وتؤدي مهام السكرتير أثناء غيابه .
ب – اللجنة المالية
تتالف من ثلاثة اعضاء رئيس وعضوين تحت اشراف المحاسب وتتولى
الاعمال التالية
ا – القيام بمسك السجلات الحسابية الخاصة بالتجمع .
ب – تهيئة الحسابات الختامية وتقديمها للهيئة التنفيذية في 31 /12
نهاية كل سنة مالية .
ت – إعداد وقراءة التقرير المالي السنوي .
ث – يخضع التقرير للتدقيق من قبل لجنة خاصة .
ت – اللجنة الاعلامية
تتألف من ثلاثة أعضاء <رئيس وعضوين > ترتبط بالمسؤول الإعلامي
الذي يُحدد مهامها .
ث – اللجنة القانونية :
تتألف من ثلاثة أعضاء < رئيس وعضوين > يتولوا الشؤون القانونية
للتجمع .
7 – ممثل الفرع
ا – له صلاحيات مماثلة لِما للسكرتير في البلد الذي يُمثله .
ب – يتولّى مسؤولية التوعية والتعريف بأهداف التجمع في محيط البلد
المتواجد فيه .
ت – يسعى الى فتح مكاتب في المدن والقصبات ترتبط بمقره مباشرة .
ث – يُشرف على مختلف أنشطتها .
ج – يقبل انتماءات الراغبين بالإنتساب الى التجمع .
الفصل الخامس
المادة الحادية عشر/ مصادر التمويل
يحصل التجمع على التمويل من المصادر التالية :
أولاً :
ا – رسوم الإنتساب : ويُحدد الرسم لمرة واحدة للعضو بالدولار الأمريكي ( )
ب – اشتراكات الأعضاء : ويحدد الإشتراك الشهري أو السنوي للعضو بالدولار الأمريكي ( )
ت – المساهمات الطوعية أو التبرعات من قبل الأعضاء واللجان المنبثقة عن التجمع .
ث – تبرعات أصدقاء التجمع ومؤازريه الطوعية وغير المشروطة .
ج – المنح والمساعدات المتوقع تقديمها من قبل حكومتي المركز والإقليم
ومن قبل الحكومات والمنظمات العالمية المختلفة .
ثانياً :
ا – يتم فتح حساب مصرفي باسم التجمع .
ب – يتم تحويل المبالغ وايداعها عن طريق المصارف بطرق اصولية
وقانونية .
ت – لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال التجمع المودعة في المصارف إلا
بموجب قرار من الهيئة التنفيذية مبين فيه دواعي السحب .
ث – يخول السكرتير العام والمحاسب بالتوقيع على كافة المعاملات
المصرفية وبضمنها سحب المبالغ , وفي حالة عدم تواجدهما في دولة
واحدة , فللهيئة الحق بتخويل احدهما للتوقيع على كافة المعاملات
المالية.
ج – تتكفل ميزانية التجمع بنفقات الإنتقال والإقامة وغيرها من
المصاريف لعضو الهيئة أو أيِّ عضو آخر في حالة ايفاده أو تكليفه بمهمة
تتعلق بشؤون التجمع .
الباب الرابع
الفصل السادس
المادة الثانية عشر/ الشؤون الثقافية
ا – إصدار نشرة أو مجلة الكترونية شهرية أو موسمية أو سنوية .
ب – إنشاء موقع الكتروني لنشر نشاطاته والتواصل مع المثقفين الكلدان
المتواجين في مختلف بقاع العالم .
ت – عقد ندوات وإقامة مهرجانات قومية ، والمساهمة في الفعاليات التي
تقيمها مختلف التنظيمات الكلدانية .
ث – يتبنى التجمع العلم والشعار والنشيد الخاص بالقومية الكلدانية ، كما
يقوم بإحياء ذكرى المناسبات التاريخية الكلدانية مثل : يوم الشهيد
الكلداني ، عيد رأس السنة الكلدانية “أكيتو” وغيرهما من المناسبات
القومية .
الفصل السابع
المادة الثالثة عشر/ الإنتخابات
أولا ً: اللجنة التحضيرية
تُعين الهيئة التنفيذية لجنة تحضيرية من ثلاثة أعضاء على الأقل لتقوم
بالواجبات التالية :
أ – تحديد موعد الإنتخاب .
ب – الإشراف على الإنتخابات .
ت – توفير احتياجات الإنتخابات ومستلزماتها / الزمان/ المكان /
الأوراق / الختم . والأرجح أنها ستُجري الكترونيا ً، فلا بد من تهيئة
وسائله مثل البريد الالكتروني وغـرف الإجتماعات .
ث – فرز الأصوات .
ج – صياغة البيان الختامي .
ثانياً : الدورة الإنتخابية
ا – تُحدد الدورة الإنتخابية الواحدة بثلاث سنوات .
ب – النصاب القانوني يكتمل في حدِّه الأدنى بالنصف زائداً واحد .
ت – للعضو المنتسب حق الإنتخاب فقط .
ث – عند تعادل الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت له السكرتير .
ج – للعضو حق الترشيح لفترتين انتخابيتين فقط , وبعد مرور فترة
انتخابية واحدة يحق له الترشيح لفترتين اخريين , اما الاعضاء
المؤسسون فالترشيح مفتوح لهم دون تحديد .
الباب الخامس
الفصل الثامن
المادة الرابعة عشر/ العقوبات
اولا
يحق للهيئة التنفيذية توجيه الإنذار لكل عضو من أعضاء التجمع في
الحالات التالية
1– في حالة عدم الإلتزام بمواد النظام الداخلي للتجمع .
2 – في حالة الإساءة المتعمدة للتجمع والتشهير به ، أو الإساءة الى
البلد الأم العراق او البلد المقيم فيه .
3 – إذا أعطى معلومات خاطئة لدى طلبه العضوية .
4 – إذا تخلف عن حضور ندوات واجتماعات التجمع لأكثر من ثلاث
مرات بدون عذر مشروع .
ثانيا
الحالات التي تستوجب توجيه عقوبة الفصل
ا – في حالة انقطاع تواصله مع التجمع لمدة سنة كاملة بدون عذر
مشروع .
ب – في حالة إقدامه على التشهير بأعضاء التجمع علناً .
ت – في حالة إساءَته لأيٍّ من رموز الكلدان التاريخية .
ث – في حالة استخدامه قلمه ضدّ أهداف ومصالح الأمة الكلدانية .
ج – في حالة استغلاله انتسابه للتجمع لأغراض شخصية .
ثالثاً
حالات إسقاط العضوية
ا – تسقط العضوية تلقائياً بسبب الوفاة .
ب – في حالة انسحاب العضو من التجمع .
ت – بقرار صادر من الهيئة التنفيذية معززاً بالأسباب الموجبة .
ث- يتم إبلاغ العضو بقرار الفصل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من
تاريخ صدوره .
رابـعـاً
إعادة العـضـوية
بعد تقديم تقرير كامل عن اسباب اسقاط عضويته مبينا فيه التفاصيل ,
تمنح الموافقة على اعادة العضوية بقرار من القيادة بنسبة ثلثي الاعضاء
ومقرونا بامر وقرار خاص من سكرتير التجمع .
الفصل التاسع
المادة الخامسة عشر / بنود تنظيمية إضافية
أ – أسلوب العمل
ا – يعمل التجمع الوطني الكلداني وفق المباديء الإنتخابية الديمقراطية
والكلمة الفصل للأغلبية ، ويُعتمد الأسلوب السري أو العلني وحسب
الإتفاق .
ب – تُشكل القيادة العامة للتجمع من أعضاء الخارج حاليا تجنباً للضغوط
السياسية المحتملة التي قد تأتي من الأطراف الأخرى داخل العراق ،
وتتمثل بلجنة تنفيذية تقوم بتشكيلها .
ت – يتم انتخاب الهيئة التنفيذية بالإقتراع السري ، ويجري ذلك كُل ثلاثة
أعوام .
ث – يتم تحديد مواعيد اجتماعات الهيئة التنفيذية بالتشاور والإتفاق .
ج – يتم انتخاب ممثلي الفروع من قبل الهيئة التنفيذية بعد طرح الأسماء
كل أربع سنوات وبالإقتراع السري .
ح – لهم حق الترشيح لأربعة دورات متتالية ، وبعد ذلك لا يحق لهم
الترشيح إلا بعد مرور ثلاث سنوات .
ب – قـرار الحل
ا – في حال الإقدام على حل التجمع يجب أن يتم بموافقة ما لايقل عن
ثُلثَي أعضاء الهيئة العامة الحاضرين في المؤتمر العام المنعقد لهذا
الغرض .
ب – في حالة تم الحل، يجري نقل جميع أموال التجمع وممتلكاته المنقولة
وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي يقررها المؤتمر العام .
ت – تُصبح كافة مواد هذا النظام نافذة المفعول من تاريخ المصادقة عليه
في المؤتمر العام للتجمع الوطني الكلداني الذي يعقد بحضور كافة أعضاء
الهيئة العامة .
ث – تبقى أبواب ومواد هذا النظام قابلة للمناقشة والتغيير والإضافة
والحذف ، بناءً الى اقتراح من قبل الأعضاء وبموافقة الهيئة التنفيذية .
ج – من الضروري ترجمة هذا النظام الى لغات الدول التي يتواجد فيها
ممثلون للتجمع الوطني الكلداني .