|
نستمر في نشر بقية فصول النظام الداخلي للمجلس القومي الكلداني
أمور تنفيذية
المادة السابعة
أ - الهيئة القيادية العليا : ــ
تتشكل بما لا يقل عن ( 15 ) عضواً ، ويكون سكرتير كل هيئة مدينة منتخب ( داخل أو خارج العراق ) عضواً فيها ، ويتم أنتخاب بقية أعضائها عن طريق الأنتخاب والأقتراع السري في المؤتمر المنعقد لذلك ،
وتمثل هذه الهيئة أعلى هيئة تنفيذية تشرف وتدير وتقدم وتقوم نشاطات وأعمال المجلس السياسية والأجتماعية والاقتصادية .
تكون شروط القبول لأعضاء الهيئة القيادية كما يأتي : ـــ
- 1- أن يكون منتمياً إلى المجلس القومي الكلداني لفترة تؤهله لهذه العضوية .
- 2- أن يكون ذو كفاءة عالية بقيادة تنظيمات المجلس .
- 3- أن يكون مؤمناً بالقضايا القومية الكلدانية ، وناضل من أجلها وحريصاً عليها .
- 4- أن يكون القدوة والمثل الصالح في سلوكه ، ويمتاز بصفات قيادية في أوساط الجماهير .
ب ) واجبات الهية القيادية العليا : ـــ
1- النضال من أجل مبادئ وأهداف المجلس .
2- وضع سياسات وبرامج المجلس ، وحسب الظروف والأحداث المستجدة على الساحة السياسية والأجتماعية في داخل وخارج العراق .
3- المحافظة على الوحدة السياسية والأجتماعية والأقتصادية للمجلس ، والمصالح القومية العليا للشعب الكلداني .
4- المحافظة على النظام الداخلي وأسرار المجلس وأمواله وتنظيماته .
5- إقامة دورات ثقافية وسياسية للأعضاء العاملين في الهيئات الخاصة بالمجلس .
6- إدارة وتحسين وسائل الإعلام في المجلس ، وإصدار صحيفة أو مجلة أو مطبوعات سياسية أخرى مركزية وتهيئة المستلزمات الخاصة بذلك .
7- النظر بأقتراحات ودراسة التقارير المرفوعة إليها من قبل الهيئات التنظيمية للمجلس وغيرها من التنظيمات وإعداد الإجابة والرد عليها .
8- التهيئة لعقد المؤتمرات الخاصة بالمجلس .
9- لها الحق في رفض التوصيات والقرارات الصادرة من الهيئات الأدنى منها مسؤولية .
10 - تمثل الواجهة السياسية الرئيسية للمجلس .
11- لها الحق في تحديد نسبة المشتركين في المؤتمر العام للمجلس .
12 - أعضاء الهيئة مسؤولون مسؤولية مباشرة عن كافة النشاطات الخاصة بالمجلس التي جرت ممارستها سواء السياسية منها أو الأجتماعية أو الأقتصادية أمام المؤتمر العام للمجلس .
13- لها الحق في طلب عقد مؤتمر عام للمجلس حسب الضرورة وبصورة أستثنائية ويتم ذلك بناء على ما يلي :ــ
*طلب أكثرية أعضاء هيئة المدينة في المجلس .
* طلب ثلثي أعضاء الهيئة القيادية العليا .
14 - تعقد الهيئة أجتماعاً سنوياً أو كل سنتين مرة بحضور جميع أعضائها ومسؤولي الهيئات واللجان والأعضاء الذين تم أختيارهم من قبل أعضاء الهيئة القيادية العليا .
ج ) صلاحيات الهيئة القيادية العليا : ــ
1. توجيه القرارات والتعليمات إلى الهيئات واللجان العاملة .
2. لها الحق في تطهير الجهاز التنظيمي والمالي للمجلس عند الضرورة .
3. إرسال وفود أو من تخوله للقيام بنشاطات سياسية أو غيرها إلى هيئات المدن وحسب الحاجة .
4. في حالة تلكؤ أحد اعضاء الهيئة القيادية العليا ، أو ما يستوجب المحاسبة أو الطرد ، تقوم بأتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بعد موافقة ثلثي أعضائها .
5. لها الحق في تشكيل هيئات مدن أو فصل أعضاء هيئات المدن غير المرغوب فيهم من ناحية سلوكهم السياسي ضمن تنظيمات المجلس وبتوصية من هيئة المدينة .
6. لها الحق في تشكيل المكاتب الثقافية والمالية والعلاقات والتنظيمات الداخلية والخارجية للمجلس .
المادة الثامنة
أ ) السكرتير العام : ــ
1. يتم أنتخابه من قبل المؤتمر التأسيسي للمجلس أو من قبل المؤتمر المنعقد لهذه الغاية .
2. يترأس المجلس في كل نشاطاته التنظيمية والمالية والأجتماعية في الداخل والخارج .
3. يرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الأصوات في قرارات الهيئة القيادية العليا .
4. له الحق في طلب عقد مؤتمر عام للمجلس عند الضرورة وبموافقة أغلبية الأصوات في الهيئة القيادية العليا .
5. له حق الإرشاد والتوجيه لكل الهيئات واللجان المرتبطة بالهيكل التنظيمي للمجلس .
6. له حق الإطلاع والتوقيع على القرارات والبيانات والمراسلات الداخلية والخارجية للمجلس .
7. له حق التصريح في إطار السياسة العامة بأسم المجلس وحضور المؤتمرات والدعوات الخاصة للمجلس أو من يخوله أو ينوب عنه .
ب - نائب السكرتير العام : ــ
1) يتم أنتخاب النائب الأول والثاني من قبل المؤتمر التأسيسي أو من قبل مؤتمر منعقد لهذه الغاية .
2) يترأس المجلس في نشاطاته المختلفة في حالة غياب السكرتير العام .
3) له حق الإرشاد والتوجيه في حالة غياب السكرتير العام .
4) له حق التصريح في إطار السياسة العامة بإسم المجلس ، وحضور المؤتمرات والدعوات الخاصة بالمجلس في حالة غياب السكرتير العام .
5) له حق التوقيع على المراسلات والكتب الرسمية في حالة غياب السكرتير العام .
المادة التاسعة
هيئة التحقيق والمراقبة في المجلس : ــ
تتكون هذه الهيئة من ثلاثة أعضاء يتم تسميتهم من قبل الهيئة القيادية العليا ، وتتولى مهام التحقيق والمراقبة في المجلس وما يتعلق من شؤون في نشاطاته التنظيمية والأجتماعية والسياسية والثقافية ، ولها الحق في رفع التقارير الدورية المنظمة إلى السكرتير العام للمجلس .
المادة العاشرة
النشاط الثقافي : ــ
تقتضي الضرورة القومية وجود صحيفة تمثل فلسفة وسياسة ولسان حال المجلس ، وتعكس أطره التنفيذية على صعيد البرامج والعلاقات وبناء الوعي القومي ، فضلاً عن ضرورة وجود مطبوعات وبيانات دورية تعكس المنطلقات الفكرية للمجلس وتنمية الوعي القومي للشعب الكلداني .
المادة الحادية عشر
المؤتمر العام
أ - يعقد المؤتمر العام دورته الأعتيادية كل سنتين .
ب - يعقد عند حدوث تغيرات سياسية هامة أو حالات ضرورية تقتضي أنعقاده بموجب ما ورد في النظام الداخلي ، وله كافة الصلاحيات للنظر في كافة القضايا العامة والخاصة للمجلس ، وتكون قراراته إلزامية على الهيئة القيادية العليا والهيئات الأخرى في المجلس .
المادة الثانية عشر
أ - اللجنة التحضيرية للمؤتمر : ــ
يتم تعيين أعضاء اللجنة التحضيرية من قبل الهيئة القيادية العليا وسكرتيرها العام .
ب - واجبات اللجنة التحضيرية: ــ
1. تشكيل لجان المؤتمر العام .
2. صياغة البيان الختامي للمؤتمر .
3. الإشراف على الأنتخابات إذا أجريت في المؤتمر .
4. إعداد مسودات العمل والتقاريرالخاصة بالمؤتمر .
5. تحديد زمان ومكان أنعقاد المؤتمر وتوفير مستلزمات أنعقاده .
6. التنسيق مع الهيئة القيادية العليا لأنجاح المؤتمر .
المادة الثالثة عشر
هيئة رئاسة المؤتمر : ــ
يتولى السكرتير العام للمجلس رئاسة المؤتمر مع عضوين من الهيئة القيادية العليا يتم أنتخابهما من قبل الهيئة القيادية العليا .
المادة الرابعة عشر
مالية المجلس
مصدر المالية : ــ
- 1. أشتراكات الأعضاء والأصدقاء .
- 2. التبرعات الواردة من أبناء شعبنا الكلداني وأصدقائهم ومؤازريهم .
- 3. ريع الحفلات والنشاطات المختلفة للمجلس .
- 4. أرباح المشاريع التي يرعاها المجلس .
المادة الخامسة عشر
مسؤولية المالية : ــ
يتولى الإشراف على مالية المجلس أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا ، ويعمل ضمن توجيهات الهيئة القيادية العليا حول طريقة صرف الأموال .
|