كوردیو تنشر مشروع المعارضة للأصلاح في كردستان المعروض على السلطة والراي العام


اجندة اجتماعات قوى المعارضة الثلاث مع احزاب السلطة في اقليم كردستان -العراق

• الرزمة الاولى : وتتضمن الاصلاحات في النظام السياسي لأقليم كردستان ( مشروع دستور الاقليم ، المنهاج الداخلي للبرلمان ، مشروع قانون الهيئة العليا للأنتخابات في الاقليم ، قانون التظاهرات ، قانون المحافظات في الاقليم وقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ) ، ( البند 16 من الفقرة الاولى لقرار البرلمان الكردستاني ذي 17 بندا ) ، ( البند 19 من خطاب رئيس الاقليم ، بمناسبة عيد نوروز ) ، ( البند 1 ، 7 ، 16 من المطالب الاساسية لمجلس ميدان الحرية ) ،( البند 1،2 ،5 ،6 ، 18، من مشروع قوى المعارضة المشترك والمؤلف من 22 بندا ) .

• الرزمة الثانية : وتتضمن جعل قوات البيشمركة والاسايش ( الامن ) والمؤسسات الاستخبارية ، مستقلة ومحايدة

( البند 6 من الفقرة الاولى لقرار البرلمان ذي 17 بندا ) ،( البند 12 من خطاب رئيس الاقليم بمناسبة عيد نوروز ) ،( البند 10 من المطالب الحالية ، 4 و5 والمطالب الاساسية لمجلس ميدان الحرية ) ، ( البند 19،15،13،9،8،7 من المشروع المشترك لقوى المعارضة ذي 22 بندا ) .

• الرزمة الثالثة : وتتضمن تفعيل السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها ، عبر اجراء اصلاحات في مجلس القضاء ، وتفعيل جهاز الادعاء العام وتحقيق استقلاليته .
( البند 6 من خطاب رئيس الاقليم بمناسبة عيد نوروز ) ، ( البند 2 من المطالب الاساسية لمجلس ميدان الحرية ) ،( البند 10 و11 من مشروع المعارضة المشترك ذي 22 بندا ) .
• الرزمة الرابعة : وتتضمن مواجهة الفساد عبر تاسيس هيئة فاعلة ومحايدة للنزاهة ، وتنشيط ديوان الرقابة المالية ، وضمان الشفافية في تحديد العائدات وآليات الانفاق في الاقليم .
( البند 4،5،7،9،16 من خطاب رئيس الاقليم بمناسبة عيد نوروز ،) ( البند 8،9،10،11،13،19 من المطالب الاساسية لمجلس ميدان الحرية ) ،( البند 3،4 ،12 ،17 ، 20 من مشروع المعارضة المشترك ذي 22 بندا ) .
• الرزمة الخامسة : وتتضمن الاصلاحات الادارية في وزارة التربية ، ومنع النشاط الحزبي فيها .
( البند 2،14 من مشروع المعارضة المشترك ذي 22 بندا )
• الرزمة الثامنة : وتتضمن تشكيل حكومة قادرة على تحقيق هذه الاصلاحات .
( البند 1 من خطاب رئيس الاقليم بمناسبة عيد نوروز ) ،( البند 22 من مشروع المعارضة المشترك ذي 22 يندا ) .

ملاحظة / اثناء استمرار جلسات التفاوض والحوار ، و اظهارا لحسن النوايا ، ومعالجة المشاكل الآنية ، ينبغي الشروع بتنفيذ مايلي : ( انهاء حملات الملاحقة بحق المواطنين ، اعتقال قتلة المتظاهرين ، والذين اطلقوا النيران على المواطنين ، وتعويض الجرحى واهالي الضحايا والمتضررين جراء احداث 17 / 2 / 2011 ، وانهاء الضغوط على وسائل الاعلام المستقل ) ( البند 1 ،3 ، 4 ، 11 ، 14 من الفقرة الاولى لقرار البرلمان ذي 17 بندا ) ( البند 6 من المطالب الآنية لمجلس ميدان الحرية ) .

مشروع الاصلاحات في وزارات حكومة اقليم كردستان

المقدمة :-

بغية عزل وزارات حكومة اقليم كردستان عن الانخراط في اي صراعات على السلطة بين الاحزاب السياسية في كردستان ، وللحؤول دون استخدامها في المنافسة السياسية ، اثناء الانتخابات لصالح حزب معين ضد آخر ، ولكي تضطلع بمهامها دون تدخلات حزبية وعلى اساس : المهنية ، الحيادية ، الكفاءة ، والجدارة ، ينبغي اجراء الاصلاحات المدرجة ادناه في تلك الوزارات :

وزارة التربية

اولا / التربية والتحزب

1-1 . حظر جميع التنظيمات والمنظمات الحزبية في كل المؤسسات والمديريات والدوائر التابعة لوزارة التربية والتعليم .

1-2 . اغلاق مقرات ومكاتب الاحزاب بغض النظر عن عناوينها داخل الوزارة وفي كل المديريات والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم .

1-3 . منع استقطاع الاشتراكات الحزبية من الرواتب الشهرية للتدريسيين والموظفين في جميع دوائر الوزارة .

1-4 . حظر صور الرموز الحزبية في المراكز التعليمية والتربوية .

2- جميع الكوادر الحزبية الذين يفقدون وظائفهم جراء تنفيذ هذا القرار :

2-1 – يتقاضون رواتبهم باستمرار لحين انتقالهم الى وظائف اخرى

2-2 – او يحالون الى التقاعد

2-3 – او توكل اليهم وظائف لائقة ومناسبة ضمن وزارة التربية او اي موقع آخر بناء على رغباتهم .

3- يحق للتدريسيين وموظفي المؤسسات التربوية وكذلك الطلبة والتلاميذ ، وبغض النظر عن مواقعهم ، وانتسابهم الى المديريات و المدارس ، ممارسة الانشطة الحزبية لصالح الحزب الذي ينتمون اليه ، خارج ساعات العمل الرسمي وخارج نطاق الوزارة .

4- يحق للتدريسيين وموظفي المؤسسات التربوية ، وكذلك الطلبة والتلاميذ ، الادلاء باصواتهم في جميع الانتخابات و بمنتهى الحرية ، لصالح الجهة التي يؤمنون بها ، وفقا للقوانين المعمول بها ودون ضغوط من اي جهة .

5- معاقبة المخالفين : اولا/ بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية ، ثالثا / بالاقالة من الدرجة الوظيفية .

ثانيا / التربية والتزكية الحزبية

1- منع التزكيات الحزبية ، والتزكيات النقابية ، والتوصيات والواسطات عبر الهاتف او البريد الالكتروني او وسيلة اخرى ومن قبل ( الاشخاص او المراكز الحزبية ) ، اثناء تعيين التدريسيين او الموظفين على ملاك وزارة التربية والتعليم ، او لقبول الطلبة في كلية التربية الاساسية ، او الدورات التربوية ، او لمنح الدرجات والمواقع الوظيفية والادارية .

2- ينبغي عند نقل التدريسي او رفع درجته الوظيفية الى مدير مدرسة ، مشرف تربوي ، مشرف متخصص ، مستشار ، متخصص … اتباع القوانين والتعليمات ذات العلاقة وتقييم نتاج وانشطة المرشح فقط ، وعند تساوي الشروط المطلوبة بين المرشحين ، يصار الى حسم الامر عبر القرعة .

3- اعادة توزيع ملاكات المدارس ( التدريسيين والموظفين ) بمقتضى متطلبات عملية التعليم والتدريس في المدن والريف .

4- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية ، ثالثا / بالاقالة من الدرجة الوظيفية .

ثالثا ، التربية والمنافسة السياسية

1- حظر استخدام التدريسيين والموظفين التربويين والطلبة والتلاميذ ، ضمن الوزارة والمديريات والدوائر والمدارس ، في العمل السياسي ” بغرض الترويج الدعائي او ممارسة الضغوط لصالح حزب سياسي اثناء الصراع بين الاحزاب ، او بالضد من التظاهرات المهنية ، الجماهيرية ، السياسية ، او المنافسة الانتخابية ، او الزج بالتدريسيين والموظفين والطلبة قسرا في التظاهرات ” .

2- منع استغلال اجتماعات التدريسيين باولياء امور الطلبة ، لترويج الدعاية الانتخابية والعمل الحزبي .

3- عند تسمية اي تدريسي او موظف تربوي ، كمدير لمركز انتخابي او لأي مهمة اخرى تخص هيئة الانتخابات ، ينبغي له التزام الحيادية في اداء مهمته ، و يتوجب اقالته اذا اشتكى منه اثنان من الوكلاء .

4- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا م بفرض غرامات مالية ، ثالثا / بالاقالة من الدرجة الوظيفية .

رابعا ، التربية والنقابة

1- التدريسي حر في الانتماء الى النقابة ( اتحاد المعلمين ) من عدمه .

2- ينبغي للمسؤولين في وزارة التربية ومؤسساتها ، اتاحة فرص متساوية لجميع المرشحين والقوائم الانتخابية المسموح لها ، للترويج الحر لدعاية الانتخابات النقابية .

3- يحق فقط لأعضاء فرع النقابة الاداريين او من هم اعلى درجة، التفرغ لممارسة العمل النقابي طوال فترة انتخابهم ، بنفس رواتبهم ودرجاتهم الوظيفية ، على ان يعودوا الى سابق وظائفهم بعد انتهاء مهام عملهم النقابي .

4- منع استقطاع اشتراكات العضوية الشهرية من رواتب التدريسيين غير المنتمين الى النقابة .

مقترحات لمشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للأنتخابات والاستفتاءات في اقليم كردستان

ينبغي للهيئة العليا للأنتخابات في الاقليم ان تكون هيئة محايدة ، وان تحظى بثقة المواطنين وسائر القوى والاطراف السياسية ، وتكون بمثابة القاضي فيما بينهم ، وتضم اعضاء متخصصين ونزيهين ومحايدين .

ولذلك من الضرورة بمكان ان يتضمن مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للأنتخابات والاستفتاءات في الاقليم ، البنود المدرجة ادناه :

1- ان يشكل البرلمان لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطة والمعارضة ، لتتولى عبر التوافق ترشيح اعضاء ” مجلس الهيئة ” ، تمهيدا لمنحهم الثقة ضمن قائمة واحدة وباغلبية ¾ اصوات نواب البرلمان .

2- ينبغي ان يكون اعضاء مجلس الهيئة ومدراء مكاتبها ، محايدين وغير منتمين الى اي حزب سياسي او يستقيلوا من احزابهم فور مباشرتهم بالعمل ضمن الهيئة ، علاوة على تحليهم بالخبرة والنزاهة .

3- ان تتالف الطواقم الفنية ( للهيئة العليا ومكاتبها في المحافظات ) من اشخاص محايدين وذوي خبرة .

4- مجلس الهيئة وبتوافق اعضائه :

أ – ينتخب رئيس الهيئة ونائبه ومقرر المجلس .

ب – يصادق على المنهاج الداخلي للهيئة العليا للأنتخابات .

ج – يعين مدير وافراد طواقم مكاتب الانتخابات في محافظات اقليم كردستان .

5- تعتبر اجتماعات وقرارات المجلس صحيحة اذا جرت بناء على الغالبية المطلقة لأعضائه .

6- اثناء اجراء عملية الانتخابات وتسجيل اسماء الناخبين ، ينبغي للهيئة العليا الاعتماد على آخر احصائية للسكان ، ولحين اجراء الاحصاء السكاني الشامل ، تعتمد الهيئة العليا للأنتخابات على المعلومات المتوفرة لدى وزارة التجارة ، ولشطب اسماء المتوفين تعتمد على المعلومات المتوفرة لدى وزارة الصحة .

7- تضع الهيئة العليا للأنتخابات ، النظم والارشادات اللازمة والعصرية ، لضمان مزيد من الشفافية وانهاء كل اشكال التلاعب والتزوير في عملية الانتخابات .

8- يكون الترشح لجميع المناصب الادارية والفنية للهيئة العليا ومكاتبها في المحافظات ، عبر الاعلان الشامل والعلني وعلى نحو يضمن فرصا متساوية لجميع الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة .

السلطة القضائية

اولا / هيكل السلطة القضائية

رئاسة مجلس القضاء ، مسؤولة عن :

1- محكمة التمييز

2- رئاسة محكمة الاستئناف

3- رئاسة الادعاء العام .

ثانيا / استقلالية السلطات

1- بغية حفظ التوزان بين السلطات الثلاث ( رئاسة السلطة القضائية ، رئاسة السلطة التشريعية ” البرلمان ” ، رئاسة السلطة التنفيذية ” رئاسة مجلس الوزراء ” ) ينبغي ان تكون المرتبة القانونية ( الدستورية ) لهذه السلطات الثلاث متساوية .

2- فصل هيئة الادعاء العام ، عن سلطة الوزير لتصبح جزء من من السلطة القضائية .

ثالثا/ الجهاز القضائي ، والموازنة المالية

ينبغي ان تكون الموازنة المالية الخاصة بالسلطة القضائية ، خاضعة للصلاحيات القانونية للسلطة ذاتها .

رابعا / تقييم القضاة والمدعين العامين

1- ان يكون تقييم كفاءات القضاة ، وترقية صنوفهم ، مقترنين بـ 90% من صواب احكامهم وقرارتهم خلال السنة .

2- القاضي الذي يعجز عن تحقيق النسبة المذكورة اعلاه خلال ثلاث سنوات متتالية من عمله ، ينقل الى مؤسسة اخرى .

3- اضافة الى اللغة الكردية ينبغي ان يكون القاضي ملما باللغة العربية قراءة وكتابة ولفظا ، ومن يفشل في هذا الاختبار ينقل الى مؤسسات اخرى .

خامسا / الجهاز القضائي والاعلام

استحداث قسم للأعلام لدى محكمة الاستئناف بغية :

1- التجاوب مع الاعلام الحر وتزويده بالمعلومات اللازمة في اطار القانون .

2- تعيين متحدث للقسم الاعلامي مهمته ايصال صوت المحكمة الى الراي العام .

سادسا / الغاء القوانين

الغاء قانون التبليغ العسكري ( 106/960 ) ، ( 178 / 970 ) و القرار ( 1042 / 997 ) ، والعمل بالقرار ( 669/987) المؤرخ 23 / 08 / 1978 .

سابعا / منتسبو الجهاز القضائي والتزكيات الحزبية

1- منع التزكيات الحزبية ، والتوصيات والواسطات عبر الرسائل او الهاتف او البريد الالكتروني او اي وسيلة اخرى من قبل ( اشخاص او مراكز حزبية ) ، في عملية قبول الطلبة في كلية القانون ، او عند ترقية ذوى الخبرة الى درجة قضاة ، او المدعين العامين او عند قبولهم في معاهد القضاء او عند منح الدرجات والمواقع القضائية .

2- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

تعديل قانون تنظيم التظاهرات في اقليم كردستان

تنظيم التظاهرات والتجمعات العامة حق دستوري مكفول لجميع المواطنين في اقليم كردستان والعراق ، والفقرة الثالثة من المادة 38 ، قسم ( الحريات ) في الدستور العراقي ، تقر بحرية التجمع والتظاهرات السلمية التي يتوجب تنظيمها بالقانون لا تحجيمها ، وطبقا للمادة 46 من الدستور ، لايجوز للقوانين التي تسن من اجل تنظيم الحقوق والحريات ان تحد من تلك الحقوق .

ان التجارب التي تلت تشريع هذا القانون برهنت على ان السلطات التنفيذية ، تستخدم القانون المذكور لحظر التظاهرات لا تنظيمها ، لذا :

1- ينبغي شطب فقرة منح التراخيص لتنظيم التظاهرات واستبدالها بعبارة ( اشعار ) الوحدات الادارية المعنية ، وطبقا لذلك يتوجب شطب جميع المواد والفقرات التي تنوه باستحصال التراخيص في هذا القانون او اعادة صياغتها بهذا الاتجاه .

2- بغية تنظيم وحماية المتظاهرين ، ينبغي استخدام قوات حماية الانشطة المدنية فقط ، وعدم السماح بمشاركة قوات الامن والجيش مثل الاسايش وحرس الاقليم والبيشمركة ومكافحة الارهاب و….. الخ .

3- ينبغي اضافة عبارة ( المظاهرات الطارئة ) الى مضمون القانون ، وهي المظاهرات غير المنظمة التي تندلع اثر حادث طارىء ، دون متسع من الوقت لأبلاغ الجهات الادارية .

4- تعديل المادة( 10 ) من القانون على النحو الاتي :-

يعاقب بالسجن كل من يخالف احكام هذا القانون لمدة لاتزيد عن ( 10 ) ايام ، او غرامة مالية لاتزيد عن ( 200000 ) مائتي الف دينار عراقي .

تعديل قانون محافظات اقليم كردستان – العراق

احيل مشروع هذا القانون من البرلمان الكردستاني في دورته السابقة ( الثانية ) بتاريخ 20 / 4 / 2009 الى رئاسة اقليم كردستان ، وتم نشره في جريدة وقائع كردستان بتاريخ 1/ 6/ 2009 ، تحت عنوان القانون رقم ( 3 ) ولكنه لم ينفذ حتى الان ، لأن المادة الاخيرة (41 ) من القانون تنص ” ان هذا القانون ينفذ في الدورة القادمة لأنتخابات المجالس …..”

ومن اجل تفعيل نظام المركزية الادارية في اقليم كردستان وتوفير خدمات افضل للمواطنين وانهاء الروتين وتعزيز اساليب الرقابة والمساءلة في المؤسسات الادارية ينبغي اتخاذ الخطوات الآتية :-

1- اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات ( اذ لايجوز ان يتم انتخاب المحافظ بينما القائم مقام ومدير الناحية تجري تسميتهما عبر ” التعيين ” ، كما ان القانون المذكور يخص شؤون جميع الوحدات الادارية وليست المحافظة فقط ، سيما وان تنفيذه لاحقا سيقترن بالكثير من المشاكل .

2- يوكل تنفيذ قرار تشكيل الادارات المستقلة في الاقضية والنواحي بالمجالس المنتخبة في المحافظات والاقضية والنواحي المعنية او بالمجالس الراهنة للمحافظات ( نظرا لعدم ورود آلية عمل هذه الادارات في اي من القوانين الصادرة ) .

3- ينبغي تثبيت مبدأ ( اللامركزية الادارية ) في دستور اقليم كردستان ، مع الاشارة في مواد الدستور الى آليات العمل وسلطات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي .

4- لحين اجراء الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي ، تتولى المجالس الراهنة في المحافظات انجاز مهامها بموجب القرار (71 ) الصادر عن السلطات المؤقتة للتحالف الدولي .

يتوجب تعديل قانون محافظات الاقليم على نحو يتضمن الاسس التالية :-

اولا / ان يخضع مجلس المحافظة لرقابة البرلمان الكردستاني ، وان يتم حل المجلس بموافقة غالبية ( ¾ ) نواب البرلمان ، في حال تصرف المجلس خلافا للدستور والقوانين المرعية ، ولنفس السبب يحق لمجلس المحافظة حل المجالس المحلية بموافقة ( 3/4 ) الاعضاء .

ثانيا / تكون قرارات مجلس المحافظة بشأن تعيين المنتسبين في وظائفهم داخل نطاق المحافظة او ترقينهم ، حاسمة ونهائية .

ثالثا / مجلس المحافظة له صلاحيات الرقابة وتشريع القوانين ( المحلية ) واستصدار القرارات ، بهدف تنظيم الشؤون الادارية والمالية في نطاق المحافظة ، شريطة عدم تعارضها مع مضامين الدستور والقوانين السارية .

رابعا / اذا تساوت الاصوات التي يحصل عليها المرشحون لمنصب رئيس مجلس المحافظة او منصب المحافظ ، فان الغلبة ستكون للجهة التي حصلت على اصوات اكثر من الجهة المنافسة في الانتخابات العامة .

خامسا / يتم انتخاب نائبي المحافظ على النحو الاتي : يرشح المحافظ شخصيا اربعة اشخاص يتم انتخاب اثنين منهم لشغل منصبي نائبي المحافظ ، باغلبية مطلقة لأصوات اعضاء مجلس المحافظة ، ويتم اصدار اوامر بتعيينهما من قبل مجلس الوزراء بدرجة مدير عام .

سادسا : يتم انتخاب المدراء العامين في حدود المحافظات على النحو الآتي :-

ينتخب اعضاء مجلس المحافظة وباغلبية مطلقة ، مرشحا واحدا من بين ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ شخصيا ، لشغل موقع المدير العام في المحافظة ويصدر امر تعيينه عن مجلس الوزراء .

سابعا / يتقاضى اعضاء مجلس المحافظة رواتبهم الشهرية بدرجة مدراء عامين واعضاء مجالس الاقضية بدرجة نواب المدراء العامين واعضاء مجالس النواحي بدرجة مدراء .

ثامنا / يتعم تعيين المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بدرجة وكيل وزير .

المديرية العامة للأسايش ( الامن )

اولا / الاسايش والتحزب

1-1 حظر التنظيمات والمنظمات الحزبية في جميع المؤسسات والوحدات التابعة للمديرية العامة للأسايش وخارجها .

1-2 اغلاق كل المقرات والمكاتب الحزبية داخل المديرية العامة وفي سائر الدوائر الاخرى وفي كل وحدات الاسايش ، بغض النظر عن عناوينها .

1-3 منع استقطاع الاشتراكات الحزبية من الرواتب الشهرية لمنتسبي الاسايش اطلاقا .

2- كل الذين يفقدون وظائفهم جراء تنفيذ هذا القرار:

2- 1 . تصرف رواتبهم لحين انتقالهم الى وظائف اخرى .

2-2 . او يحالون الى التقاعد .

2-3 . توكل اليهم وظائف اخرى في وزارة الداخلية او اي مواقع اخرى يرغبون فيها .

3- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

ثانيا / الاسايش والتزكية

1- منع التزكيات الحزبية ، والتوصيات ، والواسطات عبر الرسائل او الهاتف او البريد الالكتروني او باي وسيلة اخرى من قبل ( اشخاص او مراكز حزبية ) ، اثناء قبول المنتسبين الجدد في جهاز الاسايش ، او في الكلية العسكرية ، او الدورات العسكرية ، او عند منح الرتب والمناصب العسكرية او الادارية .

2- معاقبة المخالفين : اولا/ بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

ثالثا / الاسايش والاوامر

1- منع تواجد اي وحدة للأسايش ، شخصية كانت او حزبية ، خارج اطار المديرية العامة للأسايش ، تحت اي تسمية او حجم كان .

2- كل من يحمل صفة منتسب للاسايش ينبغي : ان يكون تابعا للمديرية العامة للأسايش ، وان يتقاضى راتبه الشهري من دوائر الاسايش ، وان يتلقى الاوامر فقط من الشخص المسؤول في المديرية العامة للاسايش .

3- معاقبة المخالفين : اولا/ بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

رابعا / الاسايش والمشاكل السياسية

1- حظر استخدام عناصر الاسايش في العمل السياسي : لترويج الدعاية او ممارسة الضغوط لصالح حزب سياسي معين ، او في الصراعات بين الاحزاب او بالضد من التظاهرات المهنية ، الجماهيرية ، السياسية ، او المنافسة الانتخابية .

2- يحق لمنتسبي الاسايش الاقتراع في جميع الانتخابات لصالح الجهة السياسية المفضلة لديهم و بكامل الحرية.

3- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

خامسا / الاسايش والسلطة التنفيذية

1- يحق للمديرية العامة للأسايش ، وضباطها ودوائرها ، جمع المعلومات فقط ، ولايحق لهم الاعتقال او متابعة التهم المنسوبة .

2- منع استخدام السلطات الممنوحة للمديريات والضباط ، في تنفيذ عمليات الاعتقال او الحجز او التفتيش بحق العسكريين والمدنيين او منازلهم .

3- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

سادسا / الاسايش والسلطة القضائية

1- منع استخدام السلطات الممنوحة للمديرية العامة للأسايش ، والضباط في أستصدار اوامر الاعتقال والتفتيش .

2- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

سابعا / الاسايش ، وشفرات المواطنين الرقمية

منع استحصال المعلومات التي تخص حياة المواطنين الشخصية ، تحت اية عناوين كانت ومنها ( الشفرات الامنية الرقمية ) او اية اسماء او اساليب اخرى .

ان الاستمرار في استدعاء المواطنين لملء استمارات المعلومات المعروفة ( بالشفرات الرقمية ) هو اجراء غير قانوني ، وينبغي مقاضاة مسؤولي الاسايش في حال مواصلتهم العمل بذلك الاجراء ، سواء كمؤسسات او كأشخاص .

وزارة البيشمركة

اولا / البيشمركة والتحزب

1-1 – حظر التنظيمات والمنظمات الحزبية في المؤسسات والوحدات التابعة لوزارة البيشمركة .

1-2- اغلاق مقرات ومكاتب الاحزاب داخل الوزارة وخارجها ، وفي كل وحدات قوات البيشمركة بغض النظر عن تسمياتها .

1-3- منع استقطاع الاشتراكات الحزبية من الرواتب الشهرية لمنتسبي البيشمركة والموظفين اطلاقا .

2- كل الذين يفقدون وظائفهم جراء تنفيذ هذا القرار :-

2-1 – يتم صرف رواتبهم لحين انتقالهم الى وظائف اخرى .

2-2 – او تتم احالتهم الى التقاعد

2-3- تناط بهم وظائف لائقة داخل الوزارة او اي مواقع آخرى يرغبون فيها .

3- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية

ثانيا / البيشمركة والتزكيات الحزبية

1.حظر كل اشكال التزكية الحزبية او التوصيات او الواسطات عبر الرسائل الشخصية او الهاتف او البريد الالكتروني او اي وسيلة اخرى ( من قبل اشخاص او مراكز حزبية ) ، اثناء قبول الافراد ضمن قوات البيشمركة او في الكلية العسكرية او الدورات العسكرية والادارية .

2. محاسبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

ثالثا / البيشمركة والاوامر

حظر اي وحدات للبيشمركة الشخصية او الحزبية خارج نطاق وزارة البيشمركة ، بغض النظر عن تسمياتها او احجامها .

كل من يحمل صفة البيشمركة ينبغي : ان يكون تابعا لوزارة البيشمركة ، وان يتقاضى راتبه الشهري من الوزارة ذاتها ، ويتلقى الاوامر فقط من الشخص المسؤول .

1- في الاوضاع الاعتيادية : يجري تحريك القوات الكبيرة كالفوج فما فوق بامر من الوزير ، واللواء فما فوق بامر رئيس مجلس الوزراء .

2- في الاوضاع غير الاعتيادية : يتم تحريك القوات باوامر من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة ثلثي نواب البرلمان .

3- معاقبة المخالفين : اولا/ بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

رابعا / البيشمركة والمشاكل السياسية

1- حظراستخدام قوات البيشمركة في العمل السياسي : لترويج الدعاية او ممارسة الضغوط على حزب سياسي ، في الصراعات بين الاحزاب السياسية ، او بالضد من التظاهرات المهنية ، الجماهيرية ، السياسية ، المنافسة الانتخابية .

2- يحق لمنتسبي البيشمركة التصويت في كل الانتخابات لصالح الجهة التي يؤمنون بها وبكامل الحرية.

3- معاقبة المخالفين : اولا/ بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

خامسا / البيشمركة والسلطات التنفيذية

1-حظر ممارسة السلطات الممنوحة لوزارة البيشمركة وقادتها في عمليات الاعتقال او الاحتجاز او تفتيش الافراد العسكريين منهم اوالمدنيين ، بمعزل عن السلطات القضائية .

2- معاقبة المخالفين : اولا/ بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

سادسا / البيشمركة والسلطة القضائية

1-حظر ممارسة السلطات الممنوحة لوزارة البيشمركة وقادتها ، في أستصدار اوامر الاعتقال او التفتيش بمعزل عن السلطات القضائية .

2- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

الشرطة

اولا ، الشرطة والتحزب

1-1 حظر التنظيمات والمنظمات الحزبية في جميع المؤسسات والمديريات التابعة لوزارة الداخلية .

1-2 اغلاق جميع المقرات والمكاتب الحزبية مهما كانت عناوينها ، داخل الوزارة اوخارجها ، وضمن وحدات الشرطة كافة ، وابعاد الكوادر الحزبية عن صفوف الشرطة ووزارة الداخلية بغض النظر عن عناوينهم الوظيفية.

1-3 منع استقطاع الاشتراكات الحزبية من الرواتب الشهرية لمنتسبي الشرطة والموظفين اطلاقا .

2- جميع الذين يفقدون وظائفهم جراء تنفيذ هذا القرار :

2-1 يتم صرف رواتبهم باستمرار لحين مباشرتهم في وظائف اخرى .

2-2 او تتم احالتهم الى التقاعد .

2-3 او يتم توظيفهم في الوزارة او اي مواقع آخرى يرغبون بالعمل فيها .

3 . معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

ثانيا ، الشرطة والتزكية

1- حظر كل اشكال التزكية الحزبية او التوصيات او الواسطات عبر الرسائل الشخصية او الهاتف او البريد الالكتروني او اي وسيلة اخرى من قبل ( اشخاص او مراكز حزبية ) اثناء قبول منتسبين جدد في سلك الشرطة او في اكاديمية الشرطة او دورات الضباط او مفوضي الشرطة او في منح الدرجات الوظيفية والادارية ، وذلك لضمان فرص متكافئة بالنسبة للجميع ، والاعلان عنها عبر وسائل الاعلام .

2- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

ثالثا، الشرطة والاوامر

1- حظر اي وحدات للشرطة الشخصية او الحزبية بغض النظر عن تسمياتها او احجامها ، خارج نطاق وزارة الداخلية .

2- كل من يطلق عليه صفة شرطي ينبغي : ان يكون تابعا لوزارة الداخلية وان يتقاضى راتبه الشهري من وزارة الداخلية ، ويتلقى الاوامر فقط من الشخص المسؤول في الوزارة والمديريات .

3- معاقبة المخالفين : اولا / السجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

رابعا، الشرطة والمشاكل السياسية

1- حظر استخدام الشرطة في العمل السياسي : للترويج الدعائي او ممارسة الضغوط لصالح حزب سياسي في الصراعات بين الاحزاب ، او ضد التظاهرات المهنية ، الشعبية ، السياسية ، اثناء المنافسة الانتخابية .

2- يحق لمنتسبي الشرطة التصويت بكامل الحرية في جميع الانتخابات ، لصالح الجهة التي يؤمنون بها.

3- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

وزارة المالية

اولا / المالية والشفافية

1- عرض حصة الاقليم من الموزانة المالية العامة للعراق ، وكيفية صرفها ، على البرلمان ووسائل الاعلام .

2- عرض العائدات المحلية ، ومنها عائدات النفط وكيفية صرفها ، على البرلمان ووسائل الاعلام .

3- علاوة على موازنة الاقليم المالية ، ينبغي نشر قوائم العائدات والصرفيات على نحو دوري وعلني ووضعها امام البرلمان ووسائل الاعلام .

4- حظر اخفاء المعلومات المالية عن البرلمان ووسائل الاعلام ، وتحديد عقوبات لذلك .

ثانيا / المالية وتمويل الاحزاب

1- الاحزاب تتلقى فقط ، المبالغ المالية التي يحددها قانون تمويل الاحزاب ، وينبغي لها صرف تلك المبالغ بموجب توصيات وارشادات ديوان الرقابة المالية .

2- يمنع اعطاء مبالغ مالية اضافية للأحزاب ، بشكل مباشر او غير مباشر من قبل وزارة المالية او اي مؤسسة حكومية اخرى خارج اطار قانون تمويل الاحزاب ، مهما كانت التسميات .

3- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

ثالثا / المالية ومؤسسات الاعلام الحزبي

1- يحظر تمويل الاعلام الحزبي المرئي والمسموع والمقروء من قبل وزارة المالية او اي مؤسسة حكومية اخرى .

2- تمويل الاعلام غير الحكومي ، الحر ، ينبغي ان يتم عبر قانون خاص وبموافقة البرلمان .

3- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

رابعا / المالية والكوادر الحزبية

احصاء جميع الكوادر الحزبية المسجلين على ملاكات الوزارات ، ممن يتقاضون رواتبهم من الحكومة وهم متفرغون للعمل الحزبي ، وتصنيفهم على النحو الاتي :-

1- احالة المتجاوزين منهم عمريا الى التقاعد وفقا لسنوات الخدمة والتحصيل الدراسي وبدرجات وظيفية مستحقة .

2- تعيين الراغبين منهم بالعمل في المؤسسات الحكومية على اساس التحصيل الدراسي وسنوات الخدمة في المنظمات الحزبية .

3- اما الراغبون منهم في البقاء ضمن التنظيمات الحزبية ومواصلة العمل الحزبي ، فتتولى احزابهم تأمين رواتبهم .

خامسا / المالية والدرجات الوظيفية .

1- تحقيق التوازن في سلم رواتب الموظفين من الدرجة الاولى واقرانهم من الدرجة الحادية عشرة ، على نحو لاتتجاوز فيه الرواتب عشرين ضعفا ، وينسجم مع الموازنة العامة للأقليم واسعار السوق .

2- تنظيم رواتب نواب البرلمان ووزراء حكومة الاقليم الحاليين والمتقاعدين مع نظام الرواتب الجديد .

3- لتحقيق التوازن في نظام الرواتب يتوجب اعادة النظر في : –

3-1 اعادة تصحيح العناوين الوظيفية ورواتب المنسوبين الى المواقع الادارية والمواقع الخاصة ، وفقا للتحصيل الدراسي وسنوات الخدمة في المؤسسات الرسمية .

3-2 اعادة تصحيح العناوين الوظيفية ورواتب الذين احيلوا الى التقاعد بدرجات ادارية خاصة ، وفقا للتحصيل الدراسي وسنوات الخدمة الفعلية في المؤسسات الرسمية .

3-3 اعادة تصحيح العناوين الوظيفية ورواتب الذين احيلوا الى التقاعد بدرجات ادارية خاصة ، دون تحصيل دراسي او سنوات خدمة فعلية في دوائر الحكومة ، وفقا لأسس التقدير للنضال السياسي ، الاجتماعي ، الفني ، الرياضي ، وبموجب قانون خاص .

‌سادسا / المالية والمنظمات الديمقراطية والمهنية غير الحكومية

اعادة النظر في المنظمات ، والاندية والاتحادات و النقابات ، وتنظيمها على اسس مهنية وانشطة منظمات غير حكومية ، ودعمها وفقا لمشاريعها .

سابعا / المالية وعقود المشاريع

1- منع التزكية الحزبية والتوصيات والواسطات عبر الرسائل او الهاتف او البريد الالكتروني او اي وسيلة اخرى من قبل ( اشخاص او مراكز حزبية ) .

2- لضمان فرص متكافئة لجميع المقاولين ينبغي اتباع فقرات القانون المدني .

3- منع توزيع عقود المقاولات بمعزل عن التعليمات المرعية .

4- اعادة تصنيف الشركات .

5- معاقبة المخالفين : اولا / بالسجن لمدة محددة ، ثانيا / بفرض غرامات مالية .

ديوان الرقابة المالية

بالاشارة الى القانون رقم ( 2 ) لسنة 2008 :

( قانون ديوان الرقابة المالية في اقليم كردستان – العراق )

1- ينبغي لرئيس ديوان الرقابة المالية ونائبه والمدراء العامين:

1-1 – ان يكونوا حاصلين على درجة ( محاسب قانوني )

1-2 – غير منتمين حزبيا ، ان يكونوا اشخاصا مستقلين ومحايدين ومهنيين ، واذا وجد من بينهم شخص حزبي فينبغي له ان يعلن استقالته من الحزب رسميا عند المباشرة في العمل .

2- ينبغي ان تقترن اعمال ديوان الرقابة المالية بالشفافية ، وان تحال تقاريره الى البرلمان علنا ، وتنشر في وسائل الاعلام ، باستثناء التقارير التي يحق لرئيس البرلمان منع نشرها بعد التشاور مع هيئة رئاسة البرلمان ، وذلك من منطلق كونها تشكل خطرا على امن اقليم كردستان .

3- مطالبة ديوان الرقابة المالية باعطاء الاولوية للمهام المدرجة ادناه :-

اولا / المتابعة المستمرة لتقييم مدى التزام مجلس الوزراء بتنفيذ مواد و مضامين قانون الموازنة لعام 2010 و 2011 ، وابلاغ البرلمان بها على نحو مستمر .

ثانيا / متابعة مضامين العقود النفطية المبرمة بين وزارة الموارد الطبيعية والشركات الاجنبية من اجل :

1- لتاكيد مدى انسجام العقود النفطية مع القوانين السارية في العراق وكردستان .

2- لتاكيد حجم العائدات وكيفية انفاقها او اضافتها الى موازنة الاقليم المالية .

3- احالتها الى المدعي العام او البرلمان ، في حال اقترانها باي قصور او خلل .

ثالثا / متابعة مضامين العقود المبرمة بين وزارات حكومة الاقليم والشركات المحلية والاجنبية في مجالات :

1-1- الهواتف الخلوية ( الموبايل )

1-2- الاسمنت المنتج محليا والمستورد

1-3- تجارة السجائر

2 – لحسم مدى انسجام العقود المبرمة مع نصوص القوانين السارية في العراق واقليم كردستان .

3 – لتاكيد حجم العائدات وكيفية انفاقها او اضافتها الى موازنة الاقليم المالية .

4 احالتها الى المدعي العام او البرلمان اذا اقترنت باي قصور او خلل .

رابعا / متابعة مايلي :

1-1 – عائدات مؤسسات الكهرباء

1-2 – عائدات المنافذ الحدودية الجمركية

1-3 – عائدات حصة الاقليم من المحروقات الآتية من العراق .

1-4 – عائدات الاقليم الاخرى .

2- لتاكيد حجم العائدات وكيفية انفاقها او اضافتها الى موازنة الاقليم المالية .

3- احالتها الى المدعي العام او البرلمان اذا اقترنت باي قصور او خلل

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *